السيد محمد حسن الترحيني العاملي
430
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( أوقات الصلوات ) بحسب ما يراه الحاكم ( 1 ) ( وتستعمل ) في الحبس ( في أسوإ الأعمال ، وتلبس أخشن الثياب ) المتخذة للّبس عادة ( وتطعم أجشب الطعام ) وهو ما غلظ منه وخشن قاله ابن الأثير ، ويعتبر فيه عادتها ( 2 ) فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحا ، وبالعكس يفعل بها ذلك كله ( إلى أن تتوب ( 3 ) ، أو تموت ) لصحيحة الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وغيرها في المرتدة عن الإسلام قال عليه السّلام : « لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » . وفي خبر آخر عنه عليه السّلام ( 5 ) « المرأة تستتاب فإن تابت ، وإلا حبست في السجن وأضرّ بها » ولا فرق فيها بين الفطرية والملية . وفي إلحاق الخنثى بالرجل ، أو بالمرأة وجهان تقدما في الإرث وأن الأظهر إلحاقه بالمرأة ( 6 ) . [ في تكرر الارتداد ] ( ولو تكرر الارتداد ) ( 7 ) والاستتابة من الملي ( قتل في الرابعة ) ، أو الثالثة على
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المرتد حديث 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المرتد حديث 6 .